أدى التطور في نطاق الدراسات القانونية إلى ظهور طائفة جديدة من الحقوق لها طبيعة مزدوجة، لانطوائها على جانب مالي وجانب آخر غير مالي، هذه الطائفة الجديدة يطلق عليها “طائفة الحقوق الذهنية”، وهذه الحقوق ترد على أشياء معنوية غير محسوسة من نتاج الفكر، وتخول لصاحبها الاستئثار بنتاجه الذهني، أياً كان نوعه، بحيث ينتسب إليه ما أنتجه “كالإنتاج الفني” من لحن وتصوير ورسم ونحت، “والأدبي” كالتأليف، وكذلك، براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، كما أن هذه الحقوق تخول لصاحبها استغلال ما أنتجه استغلالاً مالياً، ومن ذلك، يظهر الجانبان الجوهريان للحق الذهني، وهما: الجانب المعنوي، ويتمثل في حق الشخص في أن ينسب إليه ما أنتجه من الناحية الذهنية باعتباره امتداداً لشخصيته، والجانب المالي، وهو حقه في استغلال ما أنتجه استغلالاً مالياً.